تعديل عقد العمل..والتحايل على القانون.!

محمد المامي ولد مولاي أعلى

تتبع بعض المؤسسات عندما تريد خفض أجر العامل أو فصله حيلة قانونية غير مؤسسة، فتعمد إلى التعلل بالمادة 15 من الاتفاقية الجماعية للشغل، التي تجيز تعديل العقد لأسباب تتعلق بالحالة الاقتصادية وإعادة تنظيم المنشأة، وهو ما عبرت عنه المادة 29 من قانون الشغل بالمصلحة المشروعة للمؤسسة.
وهي مناسبة للفت الانتباه إلى أن الحالة الاقتصادية وإعادة تنظيم المؤسسة هي وضعية خاصة تنظمها القوانين وليست مجرد وضعية تتذرع بها المؤسسة متى شاءت لخفض أجر العامل أو فصله، وإنما تتعلق بالصعوبات الاقتصادية للمؤسسة المنصوصة في المدونة التجارية، وتقتضي أن تبلغ مفتشية الشغل لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالحالة الاقتصادية للمؤسسة طبقا للمادة 1272 من المدونة التجارية، وعلى أساس ذلك تفتح مسطرة التسوية الرضائية الوقائية أو القضائية أو التصفية حسب الحالة، وفي الحالتين الأوليين يمكن أن تشمل إجراءات إنقاذ المؤسسة تعديل شروط عقود العمل الوارد في المادة 15 من الاتفاقية الجماعية للشغل.
هذه الإجراءات عندما تتعلق بمؤسسات القرض (البنوك) يلزم أن تتم بالاتفاق مع البنك المركزي، حيث يسعى هذا الأخير لحماية حقوق المودعين والدائنين الآخرين، ويتخذ السبل المناسبة لإنقاذ المؤسسة طبقا للمادة 78 من القانون رقم 36/2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض، وعندما يلاحظ البنك المركزي أن الوضعية الاقتصادية للمؤسسة تستدعي إعادة تنظيمها فإنه يتفق معها على خطة إعادة التنظيم طبقا لصريح المادة 85 من نفس القانون.

ثلاثاء, 28/12/2021 - 15:50