حكم السهو في الترحال السياسي

يعقوب ولد السيف

في فقرة وردت في مقال متقدم لأستاذي الفخر: أ.د / محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا رفع للبس الحاصل بخصوص تناول القانون النظامي 2012-029 لمسألة الترحال السياسي:" لقد قامت المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية بنشر القانون النظامي في الجريدة الرسمية رقم 1262 بتاريخ 30 أبريل 2012 كما صادق عليه البرلمان مع إسقاط جميع الأحكام التي أعلن المجلس الدستوري  عدم مطابقتها للدستور. وعندما صحح المجلس الدستوري قراره رقم 005-2012 فيما يتعلق بالترحال السياسي مؤكدا بأن الفقرة المبتورة مطابقة للدستور وبأن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي، تم مباشرة إعادة نشر القانون النظامي بشكله التام في العدد الموالي للجريدة الرسمية رقم 1263 بتاريخ 15 مايو 2012 الصفحة 428." (موقع أقلام حرة 6-01-2014)
وكما ترفع هذه المعلومة الموثقة ذلك اللبس نهائيا، فإنها كذلك تقدم ما يتعين القيام به لتلافى سقوط الفقرة المتعلقة بالترحال السياسي من المادة 22 جديدة من القانون النظامي 2018- 006  بتاريخ 12 فبراير 2018 .
فإذا كانت مقتضيات الترحال السياسي سقطت من تعديل 2012-029 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1262 بتاريخ 30 إبريل 2012 على اعتبار:
• أن المجلس الدستوري عدها غير مطابقة للدستور
وأعديت بعد إعادة نشر نص ذلك القانون متضمنا لها في العدد الموالي للجريدة الرسمية رقم 1263 بتاريخ 15 مايو 2012 بعد كشف قرار للمجلس الدستوري أن الأمر يتعلق:
• ليس بعدم الدستورية، ولكن ببتر من النص وقع بفعل خطإ مطبعي!
ومثلما عرفت الفقرة الخاصة بالترحال السياسي بمناسبة التعديل الذي حمله القانون النظامي 2012--029، فلعلها كذلك سقطت من القانون النظامي 2018-006 المنشور في الجريدة الرسمية رقم1407 بتاريخ 28 فبراير 2018 / ص 73:
* لعدم الدستورية المنقلب مجرد خطإ مطبعي بترها من النص!
* ولربما أن النسخة التي تم عليها التعديل كانت نسخة النص المنشور في عدد الجريدة الرسمية (1262 /2012.04.30) قبل "تصحيح" المجلس الدستوري لقراره رقم 2012-005.
ومهما كان سبب الحذف، فإن الذي يتعين القيام به هو إعادة نشر القانون النظامي رقم 2018-006 في عدد جديد من الجريدة الرسمية، يضمن فيه نص الفقرة الخاصة بالترحال السياسي بصيغتها التي كانت وردت بها في المادة 22 من القانون النظامي 2012-029 كما نشر في العدد 1263 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مايو 2012.
حل سهل مجرب، تمكن مباشرته دون تأخير من خلال عدد الجريدة الرسمية للنصف الثاني من الشهر الجاري؛ يصحح به الوضع وتستعاد الثقة بالقانون، وأهم من ذلك يحال دون تجدد النقاش بشأن الخلط بين عدم الدستورية التي لا تقر إلا بناءا على حيثيات واستنتاجات منطقية. والخطإ المطبعي الذي لا تخطئه العين المجردة، وما ينجر عن ذلك من ضعضعة لأمن قانوني لا زال يحتاج لمقاربات توفر حده الأدنى.

سبت, 28/07/2018 - 13:48