"الصحراء" تنشر تاريخ تغيير العطل الرسمية بموريتانيا (ملف)

سبت, 2014-09-20 17:34

صادقت الحكومة الموريتانية اليوم على تغيير العطلة الرسمية بموريتانيا للمرة الرابعة في تاريخ البلد، حيث سبق وأن تغيرت مطلع ثمانينيات القرن الماضي؛ وفي سنتي 2005 و2007 بمراسيم مشابهة صادق عليها آنذاك مجالس وزراء في تلك الفترة ونشرت في الجريدة الرسمية للدولة الموريتانية.

مرسوم سنة 2001

 

عطلة الجمعة

وقبل مرسوم اليوم كان العمل جاريا بالمرسوم رقم 2007-218 الصادر بتاريخ 13 دجمبر 2007 (نص المرسوم في نهاية الملف وفي الصورة المرفقة) والذي يحدد يوم الجمعة كيوم عطلة رسمية ويوم السبت كعطلة إضافية، وهي المقتضيات التي تم إلغاؤها اليوم وتم اعتماد يوم الجمعة يوم عمل والاحتفاظ بيوم السبت كيوم عطلة رسمي وإضافة الأحد له على أن يبدأ العمل من الاثنين وحتى الجمعة.

وقد جاء مرسوم 2007 ليلغى ترتيبات المرسوم رقم 2005-030 الصادر بتاريخ 07 إبريل 2005 المحدد للعطلة الأسبوعية والإجراءات المنظمة لتوقيت العمل الرسمي على امتداد التراب الوطني، وقد حدد مرسوم 2005 يومي السبت والأحد كعطلة رسمية كما تمت المصادقة عليه اليوم.

وجاء مرسوم 2005 معدلا للمرسوم الأصلي المتعلق بالعطلة الأسبوعية؛ المرسوم رقم 14-2001 الصادر بتاريخ 14-03-2001 وهو المرسوم الموافق لما كان جاريا به العمل منذ 2007 وحتى التغيير الحالي، وسنورد نص مرسوم 2001 الأصلي في نهاية الملف مع صورته المرفقة أعلاه، وهو المرسوم الذي عملت بمقتضياته البلاد منذ مطلع الثمانينات وحتى 2005.

 

شيء من التاريخ

وتبدأ منحنيات تاريخ تغيير العطلة الأسبوعية في البلد من اختيار الرئيس السابق المختار ولد داداه للعطلة الجاري بها العمل آنذاك من طرف فرنسا وهي يومي السبت والأحد، قبل أن يقرر الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله يوم الجمعة كيوم عطلة رسمي، وهو القرار الذي بقي ثابتا حتى تم تغييره سنة 2005 من طرف الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع الذي أعاد الجمعة ليوم عمل وأرجع العطلة ليومي السبت والأحد، وجاء المرسوم الذي أصدره الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 2007 ليلغي تلك الترتيبات ويقر يوم الجمعة كعطلة رسمية، وهو الأمر الذي لا زال جاريا به العمل حتى مطلع أكتوبر القادم، حيث يدخل مرسوم اليوم حيز التنفيذ.

 

نص المراسيم

وفيما يلي ينشر موقع "الصحراء" نص المرسومين الجاري به العمل حاليا والمرسوم الأصلي للعطلة الأسبوعية:

أولا: المرسوم الجاري به العمل:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1163 الصادر بتاريخ 15 مارس 2008 المرسوم الذي أصدرته آنذاك الوزارة الأولى بوصفه نصا تنظيما، وفيما يلي نصه:

مرسوم رقم 2007-218 صادر بتاريخ 13 دجمبر 2007 يحدد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل على امتداد التراب الوطني.

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل على امتداد التراب الوطني.

المادة 2: مدة ساعات العمل الأسبوعية في هذه المرافق أربعون ساعة.

يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية في المرافق العمومية والمؤسسات العمومية.

يبدأ التوقيت الرسمي للعمل في هذه المرافق من الساعة الثامنة صباحا وينتهي عند الساعة الرابعة بعد الظهر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

السبت عطلة إضافية.

يمكن عند الاقتضاء إجراء تعديلات ضرورية على هذا التوقيت بموجب مقررات من الوزير الأول.

المادة 3: تستثنى من تطبيق التوقيت المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه المصالح العمومية التالية:

-        القوات المسلحة وقوات الأمن؛

-        المستشفيات والمراكز الصحية؛

-        المؤسسات المدرسية والجامعية.

-        مؤسسات الإعلام والاتصال العمومية.

-        شبكة الاتصال الإدارية.

يحدد الوزراء المختصون بمقرر، كل فيما يعنيه، مواقيت العمل في هذه المصالح.

المادة 4: تحدد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل في قطاعات العمل غير المصالح العمومية والمؤسسات العمومية طبقا لترتيبات مدونة الشغل.

المادة 5: لا يمكن تأويل أي من ترتيبات هذا المرسوم بما يمس حقوق العمال كما تعترف بها مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية للعمل.

المادة 6: تلغى ترتيبات المرسوم رقم 2005-030 الصادر بتاريخ 07 إبريل 2005 المحدد للعطلة الأسبوعية والإجراءات المنظمة لتوقيت العمل الرسمي على امتداد التراب الوطني.

المادة 7: يكلف الوزراء كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر وفقا للطرق الاستعجالية وفي الجريدة الرسمية.

 

ثانيا: المرسوم الأصلي للعطلة الأسبوعية:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 995 الصادر بتاريخ 30 مارس 2001 المرسوم الذي أصدرته آنذاك وزارة الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة بوصفه نصا تنظيما، وفيما يلي نصه:

مرسوم رقم 14-2001 صادر بتاريخ 14-03-2001 يحدد العطلة الأسبوعية والترتيبات المنظمة للتوقيت الرسمي للعمل.

المادة الأولى: تحدد العطلة الأسبوعية على التراب الوطني أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم الجمعة الموافق 16 مارس 2001.

المادة 2: يتم تنظيم التوقيت الرسمي للعمل في المصالح العمومية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا وحتى الساعة الرابعة (4) مساء.

تجري التعديلات الضرورية عند الاقتضاء على هذا التوقيت بموجب تعميم.

المادة 3: يستثنى من تطبيق التوقيت المذكور في المادة 2 أعلاه المصالح العمومية التالية:

-        القوات المسلحة وقوات الأمن.

-        المستشفيات والمصحات.

-        المؤسسات التعليمية والجامعية.

-        المؤسسات العمومية للاتصال والإعلام.

-        الشبكة الإدارية للاتصال.

يحدد كل وزير بالنسبة لهذه المصالح، وبموجب مقرر الترتيبات المنظمة للتوقيت المناسب للمرافق العمومية التابعة له أو الخاضعة لوصايته.

المادة 4: استثناء من ترتيبات المادة الأولى من هذا المرسوم يحدد بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالشغل، كلما اقتضت الضرورة ذلك التنظيم المناسب لخصوصيات قطاع النشاط الوطني غير العمومي سواء تعلق الأمر بالعطلة الأسبوعية أو بالتوقيت الرسمي للعمل.

المادة 5: يكلف كل وزير حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.