حول التهرب من الحجر الصحي:

المحامي محمد المامي مولاي علي

الحجر الصحي نظام تصدره السلطات الصحية في البلد عندما تقدر ضرورته، وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الوقاية والسلامة الصحية، التي تحيل على المادة 21 من دستور منظمة الصحة العالمية.
والتهرب من الحجر الصحي أو عدم الخضوع له، يأخذ ثلاثة أشكال قانونية تبعا لجسامة الضرر المترتب عنه: 
1-عندما لايثبت أنه سبب ضررا للغير بنقل العدوى أو نشر مواد ملوثة بالفيروس، يكون كغيره من مخالفات النظم التي تصدر بصفة قانونية عن السلطات المختصة، يعتبر مخالفة من الدرجة الأولى معاقبة بغرامة مالية طبقا للفقرة 15 من المادة 2 من المرسوم رقم 167/72 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 1972 المحدد لدرجات المخالفات البسيطة وعقوباتها، وترتفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة 5 أيام في حالة العود، طبقا للمادة 4 من نفس المرسوم.
2-عندما يثبت أنه نقل المرض إلى الغير بسبب عدم مراعاة أنظمة الحجر الصحي، يكون خاضعا للمبدأ العام القاضي بأن كل من تسبب في مرض الغير أو موته برعونته أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته الأنظمة، يكون مرتكبا لجنحة القتل الخطأ أو التسبب في المرض خطأ.
فالشخص الأرعن الذي لا يحتاط لنفسه ولمجتمعه، ويتهرب من أنظمة الحجر الصحي، فينقل العدوى لشخص آخر، فيسبب له مرضا يسبب عجزا مؤقتا أو دائما عن العمل، يكون مرتكبا لجنحة التسبب للغير بالمرض خطأ، وهي الجنحة المنصوصة في المادة 296 من ق ج بقولها: (إذا نتجت عن رعونة جان أو عم حيطته...أمراض سببت عجزا عن العمل فإنه يعاقب تعزيرا بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 50000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين).
فإن سبب وفاة الضحية يكون مرتكبا لجنحة القتل الخطأ المنصوصة في الفقرة الأولى من المادة 295 من ق ج بنصها على أنه: (كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالدية)، وتنضاف إلى هذه العقوبة العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 295 مكررة من ق ج التي تنص على أنه: (بالإضافة إلى الدية يعاقب مرتكبوا الأفعال المنصوص عليها في المادة 295 من ق ج بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 300 ألف إلى 600 ألف اوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.).
3-أما تعمد نشر رذاذ أو ريق أو مناديل ملوثة بفيروس كورونا، بطريقة من شأنها –بحكم طبيعتها أو سياقها- أن تشكل خطرا كبيرا على البلاد، وذلك بهدف ترهيب السكان أو قهر السلطات، فيعتبر جريمة إرهابية طبقا للمادة 3 و الفقرة 2 من المادة 5 من قانون الإرهاب، ويعاقب بالسجن من 20 سنة إلى 30 سنة طبقا للمادة 9 من نفس القانون.

أحد, 29/03/2020 - 01:33