من المؤسف أن تكون وزارة النفط والطاقة والمعادن هي التي تتجه إليها الأدلة والقرائن في هذه الفضيحة المحزنة علما بأن مستشارها القانوني هوالذي تولي وزر ذلك كله كما سنرى
تفاصيل القضية: يجدر بنا أن ننبه قبل الدخول في التفاصيل أن مناط النزاع كان يتعلق بقرار اتخذته وزارة النفط والطاقة والمعادن بناء على ورقة مزورة وكنت أنا أمثل الطرف المتضرر من التزوير.
حيث إني كنت متعهدا في هذه القضية ضد الوزارة المذكورة وقدر الله أن صدر الحكم لصالحي وتم تبليغه إلى الوزارة بالطرق القانونية وبعد إحالة الحكم إلى المستشار المذكور من طرف رئيسه اتصلت به في مكتبه، فإذا به بدل أن يتلقى الحكم بالتسليم وعدم التحرج كما هو مطلوب شرعا في دولة الإسلام المنبثق قانونها من شريعة الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} راح يسبني.. ويصرخ مجهرا بالسوء ومتحججا بأن دفوعي في الحكم كانت واهية لا تؤسس عليها الأحكام، ولم يقم بدليل ولم يستظهر بحجة على ما قال منتهكا والعياذ بالله قوله تعالى: {والذين يوذون المومنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا}، وما ورد في الأثر: "سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر" كل هذا وأنا ضيف عليه في مكتبه ومعاذ الله أن أقول ما ليس لي بحق، ولعل مرد انزعاجه الذي أخرجه عن شمائل القانونيين المتبصرين يعود لبيان تلبسه بما هو أعظم، ألا وهو جريمة استعمال المزورة الممنوعة شرعا والمجرمة قانونا، حيث تضافرت الآيات والأحاديث في ذلك: {واجتنبوا قول الزور} {والذين لا يشهدون الزور} وقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؛ قلنا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت" متفق عليه، وقد عاقبتها المادة: 144: من قانون العقوبات الموريتاني في فقرتها الأخيرة "يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة كل من يستعمل المحررات المزورة".
وتم اقتراف المستشار لهذه الجريمة المنكرة على النحو التالي: من المعروف ان المستشار القانوني هو المسؤول بالدرجة الأولى عن كل ما يحدث من الخروقات القانونية في القطاع، وإلا كان وجوده عبثا أو صوريا، حيث ترك المصلحة المختصة تتبنى الورقة المزورة على مرأى منه ومسمع مع وضوح التزوير فيها للعيان، وعندما تظلم المتضرر من القرار المبني على التزوير طالبا الرجوع عنه أحيل التظلم إلى المستشار القانوني لإبداء الرأي فتمادى مصرا على التزوير دون تردد بل قدم استشارة مغشوشة لوزيره الذي ائتمنه وجعله يتبناها وأوقعه في ورطة مقلقة حيث اتخذ هذا الأخير قراره الضمني بالرفض وهكذا أدخل صاحبنا وزيره الشاب البريء من القضية براءة الذيب من دم يوسف. وما كان له أن يدخل القضية لو أن مستشاره ما غالطه.
ثم تواطأ على الجريمة هو وشركاؤه لحاجة في نفس يعقوب ليستفيد من التزوير رجل نافذ من الأسرة المقربة من رئيس الجمهورية.
ومن المنطق أنه ما فعل ذلك إلا بمقابل أو توددا.. وكلا الأمرين أحلاهما مر، فقد باع آخرته بدنياه وخسرهما معا {تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم} ولا زلت أعتقد أن فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا يتودد له بظلم الآخرين ولا يستمال لصالح أقاربه بسماجة وفجاجة.. فالمواطنون عنده على حد سواء كما سمعناه يقول...؟
في ذات السياق زاد المستشار الطين بلة بسعيه إلى التصالح الكيدي على حساب الحكم القضائي.. وذلك في الظلام... ودون حضور أصحاب الحق جميعهم.. محاولا وقف سير تنفيذ الحكم... وتسترا على نفسه وعلى مشاركيه في الجريمة مع سوء نيته في القصد حيث يستهدف إبرام صلح يحرمني من أتعابي الثابتة شرعا وقانونا وقد قيل قديما: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
مع العلم أننا دائنين والدائن له الحق في رد تصرفات المدين التي لا تجر له نفعا، وأحرى إذا كان مغبونا فيها غبنا فاحشا، كما أن له حق الحجز، ولن نتوانى حتى ينفذ الحكم بقوة القانون إنشاء الله وحتى نستوفي أتعابنا.. ولو أدى ذلك إلى اللجوء إلى اللجنة الإفريقية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية للدول الأعضاء.
وعلى الباغي تدور الدوائر
الاستاذ أحمد معلوم ولد اعمر
محام لدى المحاكم وأستاذ جامعي











