قال دفاع المواطن الفرنسي مارك دومبر ان قرار هيئة محامي بنك GBM طرح القضية أمام الإعلام يعد "مخالفة صريحة للقانون و للأخلاق المهنية الحميدة".
و أضاف دفاع دومبر في بيان صحفي ان القضية ما تزال قيد نظر القضاء و ان المحامين أكدوا عجزهم المطبق عن تقديم أي حجة أو دليل جدي يمكنه تغيير قناعة المحكمة فقرروا طرحها إعلاميا، وفق تعبير البيان الذي ننشر في ما يلي نصه:
***
اطلعنا في بعض المواقع الصحفية الالكترونية على بيان نٌسب توقيعه و نشره إلى من تمت تسميتهم بمحامي بنك GBM ، يتعلق بقضية المواطن الفرنسي Marc d’Hombres في القضية التي تشمله منذ سنوات مع بنك GBM و محمد ولد بوعماتو موضوع الملف رقم النيابة العامة 368/2005، و التي كان قد انتدب في وقت سابق مكتبنا لمؤازرته فيها ، ورغم أن المنشور تمت تسميته ببيان ، فإنه في حقيقته لا يعدو كونه اجترارا لمرافعة الأستاذين الذين انتدبتهما البنك ومحمد ولد بوعماتو لتمثيلهما في جلسة الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط المنعقدة بتاريخ 5/06/2018 للنظر في ملفات من ضمنها الملف المذكور، مما يؤكد أن مفعوله لدى الرأي العام لن يكون قطعا أحسن حالا من مفعول المرافعة التي قدمت أمام المحكمة نفس اليوم و التي لم تٌفلح لا في إقناعها ولا حتى في لفت انتباه أي شخص ممن حضر الجلسة من المهنيين أو عموم الخلق ، فكان ضروريا بالنسبة لنفس الطرف ، على ما يبدو ، معاودة الكرة من جديد من خلال طرح القضية إعلاميا رغم ما في ذلك من مخالفة صريحة للقانون و للأخلاق المهنية الحميدة ، خاصة أن القضية ما تزال قيد نظر القضاء ،ليؤكد مرة بعد مرة عجزه المٌطبق عن تقديم أي حجة أو دليل جدي يمكنه تغيير قناعة المحكمة فيقرر طرحها إعلاميا و تصويرها تصويرا سياسيا هي أبعد ما تكون عنه ، لعله يحرز بذلك تعاطفا هنا أو يسترع انتباها هنالك دون أن يدري أنه سيكون الخاسر الأكبر في هذه كذلك ، عندما تتم إنارة الرأي العام حول الجوانب المظلمة لهذه القضية التي استمرت أزيد من عقد من الزمن ، استمرت خلالها معاناة السيد/ Marc d’Hombres تلك المعاناة التي جسدت بكل وضوح مقدار ما يمكن أن يٌحدثه من ظلم استغلال النفوذ لأغراض غير مشروعة ، لذلك فإننا ، و حرصا منا على إنارة الرأي العام حول حقيقة هذه القضية ، نوضح بشأنها ما يلي :
أولا- تعمد من نشر "البيان" المذكور تحريف كل الحقائق والوقائع في القضية التي تتلخص في أنه في سبتمبر من سنة 1995 جاء Marc d’Hombres إلى موريتانيا بصفته الإداري المدير العام المساعد لبنك GBM ، قيد التأسيس آنذاك ، ممثلا لبنك Belgolaise أهم المساهمين في بنك GBM . تركزت مهمته منذ قدومه إلى موريتانيا في خلق وتحسين صورة بنك GBM الذي كان ما يزال وقتها قيد التأسيس وذلك لدى مختلف المؤسسات المالية الدولية مثل SFI و BEI ، و FMO ....في الفصل الثاني من سنة 2004 تناولت الصحافة الالكترونية الموريتانية أنشطة مجموعة بوعماتو مثيرة العديد من الشبهات حولها ، بدأ محمد ولد بوعماتو يوجه أصابع الاتهام له وصولا إلى التهديد الذي اضطر تحته Marc d’Hombres إلى اللجوء لسفارة بلاده طلبا للحماية التي ظل تحتها حتى مغادرته نهائيا الأراضي الموريتانية . تقدم أمام القضاء الفرنسي بشكايته من محمد ولد بوعماتو على أساس التهديد بالقتل ، كما تقدم بشكايته ضد بنك GBM من أجل حقوقه المالية المستحقة عن الفصل التعسفي ، و تقدم محمد ولد بوعماتو و GBM كذلك بشكايتهما منه على أساس التشهير و الابتزاز وهي الشكاية التي تم رفضها بموجب الأمر بأن لا وجه للمتابعة رقم 2392/2011 بتاريخ 5 مايو 2011 الصادر عن ديوان التحقيق بمحكمة باريس الكبرى
أما في موريتانيا فقد أخذت الأمور منحى مغايرا حيث تصدت الغرفة الجزائية الثانية بمحكمة ولاية انواكشوط غيابيا للقضية على أساس نفس الشكاية التي رفض القضاء الفرنسي وأصدرت فيها حكمها رقم 62/2007 بتاريخ 09/05/2007 ، الذي وصفته بشبه الحضوري بالنسبة للسيد/ Marc d’Hombres و الذي قضت فيه " بإدانته بالحبس أربعة أعوام نافذة و تغريمه بمائتي ألف أوقية ، وإلزامه بالمصاريف المقدرة بمائة ألف أوقية و أن يعوض للطرف المدني بنك موريتانيا العام و محمد ولد بوعماتو مبلغ مليارين من الأوقية و إصدار بطاقة قبض دولية ضده "، وبما أن الحكم تم وصفه منذ صدوره في 2007 بأنه شبه حضوري فإن أجل استئنافه لا يسري إلا من تاريخ إبلاغه للمعني أو لمن يمثله عملا بصريح نص المادة 464 من الإجراءات الجنائية وهو الإبلاغ الذي لم يتم لحسن الحظ إلا مؤخرا.
التمس Marc d’Hombres مؤازرتنا في الملف المذكور فتقدمنا بطعننا بالاستئناف في الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف ، كأي حكم من صنفه و درجته ، بعد إبلاغه لنا بالطرق القانونية ، وهو الاستئناف الذي بموجبه تصدت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف للقضية بتاريخ 5/06/2018 ، والتي حضرها دفاع محمد ولد بوعماتو و GBM لتصدر فيها حكمها ببراءة السيد/ Marc d’Hombres بتاريخ 13/06/2018 ، بعد أن تحققت و تحقق كل من حضر الجلسة أنه لا سبيل لإدانته ولا للحكم عليه بأي تعويض لسبب بسيط وهو أن الملف لم يتضمن أي شيء يصلح أساسا لإدانته ، كما أن المرافعة لم تأت بشيء يفيد ذلك .
ثانيا- بعد أن عجز من نشر المنشور عن تقديم أي شيء في الموضوع يدفع به خسارته للقضية التي بدت بديهية للجميع ، حاول الاختباء وراء بعض المزاعم التي اعتبرها عيوبا شكلية شابت قرار محكمة الاستئناف القاضي ببراءة موكلنا و هي مزاعم سيتضح فيما يلي أنه لا يمكن الاختباء خلفها فهي أوهن من أن تشكل أي مختبئ ، منها على سبيل المثال ، ما أثاره بخصوص عدم توثيق التفويض الممنوح للمكتب من طـــرف Marc d’Hombres و هو قول مردود من كافة الأوجه مرده في الغالب عدم الإلمام بأبسط أبجديات الترافع في المادة الجزائية حيث لا تشترط الوكالة أصلا في مؤازرة المتهم ، حتى يمكن القول بأنها موثقة أو عرفية ، بل يكفي لإحراز الصفة مجرد التعهد لمصلحته. ومن تلك المزاعم ما تمت إثارته من أن إبلاغ الحكم لنا لم يتم بعناية النيابة العامة ، و كأن صاحب المنشور لم يطلع يوما على الفقرة الثانية من المادة 511 من الإجراءات الجنائية التي أكدت على أن كل موظف أو عون من أعوان الدولة يمكنه القيام بأي إبلاغ قضائي شريطة احترام الإجراءات المرعية. ومن تلك المزاعم أيضا ما زعم من أنMarc d’Hombres أهمل الحكم ... و أنه انتظر وقتا طويلا للقيام ضده ، بل إن النسخة الأصلية للمنشور المتمثلة في المرافعة التي تمت مؤخرا أمام محكمة الاستئناف زعمت أن الحكم تقادم !!! و هو قول اصطكت منه مسامع أعضاء المحكمة والحضور لما فيه من مخالفة صريحة لأحد أهم مبادئ القانون الإجرائي التي أصبحت بديهية و هي أن الحكم أو القرار القضائي لا يتقادم ، تماما كما ستصطك مسامع كل قانوني مهني ينمو إليه أن الحكم بالبراءة الذي أصدرته الغرفة الجزائية لصالح السيد/ Marc d’Hombres تم الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطرف المدني المزعوم ، الذي يُحظر عليه ذلك بصريح نص القانون . كل ذلك يؤكد أن ما يبتغيه من نشر المنشور لم يكن يوما الوصول إلى حق بواسطة العدالة ، إذ لا حق له أصلا ، و إنما كل همه هو إثارة زوبعة في فنجان كما يقال من خلال بث الشائعات و التمظهر بمظهر الضحية من أجل حجب الحقيقة التي غابت في الملف منذ أزيد من عقد من الزمن عندما أدين موظف بسيط بالحبس النافذ أربع سنوات و تعويض مليارين من الأوقية لا لذمب اقترفه سوا أنه قرر ممارسة حقه المشروع في البحث عن مشغل آخر غير GBM و محمد ولد بوعماتو !!! . ثم إن من نشر المنشور زعم في صيغة تهكمية ، على القضاء الموريتاني ، أن محكمة الاستئناف عرضت الملف للمرافعة يوم 7 يونيو الجاري لتنطق فيه يوم 13 من نفس الشهر معتبرا أن قضاءنا لم "يسجل " مثل هذه السرعة ... ، ورغم أن محكمة الاستئناف لم تعرض الملف للمرافعة في التاريخ المذكور في المنشور ، بل قبله ، فإنه فات على من نشر المنشور أن الميزة الغالبة للقضاء الجزائي هي السرعة في الحسم في الملفات التي تكون غالبا جنحية كالملف موضوع المنشور لذلك يتضمن الجدول السنوي لجلسات الغرف الجزائية الإبتداية أو الاستئنافية جلسة كل أسبوعين ، و هي حقيقة يمكن التثبت منها لدى كتابة ضبط أي غرفة من الغرف المذكورة، وما ذلك إلا تحقيقا لإرادة المشرع في التخفيف من القيود التي قد توضع على حريات الأفراد في هذا النوع من الملفات ، فيكون ما ورد في المنشور بهذا الخصوص إما أنه على وجه التهكم المتعمد على القضاء الموريتاني ، وهو فعل مجرم قانونا ، أو أنه بسبب الجهل بخصوصية القضايا الجزائية و تميزها عن غيرها ، وهذه لعمري أكبر من تلك .
ثالثا- قبل أن يختم صاحب المنشور منشوره وضع جملة من التساؤلات يكرر من خلالها ما ذكر في صدر منشوره تتعلق بالأسباب التي جعلت السيد/ Marc d’Hombres يسكت عن قضيته في موريتانيا أزيد من عقد ثم يتذكرها بعد ذلك ، دون أن يبين وجه الاستغراب في ذلك ، و دون أن يحضر جواب عن التساؤل الطبيعي الآخر المتمثل في سبب "إهمال" الطرف المدني المزعوم إبلاغ الحكم الإبتدائي للسيد/ Marc d’Hombres طوال هذه الفترة حتى يصير نهائيا و يحصل منه على مبلغ مليارين من الأوقية الذي قضى به ، اللهم إلا إذا كانت القضية و ما فيها هي لمجرد تهديد و تخــويف Marc d’Hombre ؟
أما فيما يتعلق بانخراط Marc d’Hombres في "غلام" أو غيرها من الكيانات المشروعة و بقاؤه في فرنسا أو قدومه إلى موريتانيا أو بلد آخر ، فهي كلها أمور تتعلق به وحده و لا صلة لها بالقضية موضوع الحكم بالبراءة ، بل إن مثل هذه المزاعم تؤكد أن الهدف الحقيقي للمنشور هو مجرد بث بعض الشائعات والحكايات الخرافية لإعطاء صورة مغلوطة عن حقيقة الملف ، بدل محاولة النيل من الحكم نفسه فقد أكد المنشور أن لا مطعن فيه. أما ما ختم به صاحب المنشور منشوره من تمنيات على المحكمة العليا لنقض القرار القاضي ببراءة Marc d’Hombres "لعدم تأسيسه " فهي تبقى مجرد أحلام لسبب بسيط و هو أن القرار لم يتم تحريره بعد حتى يمكن القول بأنه مؤسس أو غير مؤسس .
انواكشوط بتاريخ 23/06/2018
مكتب الأستاذ/ محمد سيد أحمد