الحكومة تلجأ للمادة 60 من الدستور لإصدار تشريعات لمواجهة كورونا

مجلس الوزراء - (المصدر: وما)

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة بتطبيق المادة 60 من الدستور لإصدار تشريعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا".

 

وزير العدل حيمود ولد رمظان، أوضح في تعليقه على الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ أن "مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يأتي طبقا للمادة 60 من الدستور التي تخول الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية أن تطلب من البرلمان أن يسمح لها بتطبيق برنامجها بواسطة الأوامر القانونية."

 

إلى ذلك، تنص المادة 60 من الدستور على أنه "للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

و تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل. وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي. يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية."

أربعاء, 01/04/2020 - 17:57