حول تسجيل الناخبين خارج أماكن إقامتهم:

محمد المامي مولاي أعلي

1-تنص المادة 94 من الأمر القانوني رقم 289/87 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 134/86 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون النظامي رقم 032/2012 والقانون النظامي رقم 09/2018 على أنه: (يعتبر ناخبا كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 18 سنة كاملة ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ويكون مسجلا على اللائحة الانتخابية وبإمكانه إثبات إقامته في البلدية مدة لاتقل عن ستة أشهر، ولايطبق هذا الشرط على موظفي الدولة ووكلائها المحولين إلى البلدية في الأشهر الستة الأخيرة).

2- تنص المادة 132 من نفس القانون على أنه: ( يعاقب من يسجل نفسه أو يحاول ذلك عن طريق تصريح مزور، أو شهادات مزورة أو على لائحة انتخابية غير مشروعة .....يعاقب هو وشريكه بحبس من 6 أيام إلى سنة ...الخ).
3- الأمر القانوني 28/91 المعدل بالقانون النظامي رقم 029/2012 والمعدل بالقانون النظامي رقم 06/2018 المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، يحيل في المادة 4 منه إلى المقتضيات السابقة، كما تحيل اليها المادة 96 من القانون النظامي رقم  10/2018 المتعلق بالجهة.

جمعة, 03/03/2023 - 15:40