إنهاء البث ووقف النشر الصحفي..هل عادت المادة 11 سيئة الصيت؟!

محمد المامي مولاي أعلي

بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي حل هذا العام ونحن في أجواء انتخابية، يحسن التذكير بأن القانون رقم 015/2020 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، تضمن في المادة 11 منه تحت عنوان إنهاء البث، أنه: "خلال الأشهر الثلاثة السابقة لليوم الأول من شهر الانتخابات وحتى إعلان النتائج، عندما يتم نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تغير نزاهة الانتخابات المقبلة، عمدا أو بشكل مصطنع أو آلي ومكثف، من خلال خدمة اتصالات عامة عبر الانترنت، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب النيابة العامة أو أي مترشح أو أي حزب أو مجموعة من الأحزاب السياسية أو أي شخص له مصلحة في التصرف ودونما مساس بإصلاح الأضرار المتكبدة أن يأمر بجميع التدابير المناسبة والضرورية لوقف هذا النشر...".
وهي مادة تحمل نفس رقم المادة 11 من قانون حرية الصحافة لسنة 91 التي كان يوقف على أساسها نشر الصحف، وكانت تنص على أنه:"يمكن بمقررصادر عن وزير الداخلية منع تداول أو توزيع أو بيع الجرائد الدورية أو غير الدورية المتعاطفة مع الخارج أو الواردة منه أو التي تمس بمبادئ الإسلام أو مصداقية الدولة أو تلحق الضرر بالصالح العام أو تخل بالنظام والأمن العامين..."
فالمادتان تشتركان في الدلالات العامة العائمة القابلة للتأويل والتمديد والتمطيط، وتتطابقان في جزاء وقف النشر، وتختلفان في مسألة واحدة هي أن صلاحية وقف النشر في قانون 1991 هي لوزير الداخلية، بينما في قانون 2020 لرئيس الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية.
فهل يعني ذلك عودة المادة 11 سيئة الصيت، أم أن إسناد الصلاحية للقضاء يرفع الإشكال؟!
وهل تناسب مصطلحات كوقف النشر وإنهاء البث التطور الذي تشهده ضمانات حرية الصحافة، أم أنها من ضرورات الضبط؟
وكيف تمكن الاستفادة من هذا المقتضى وتجنب مساوئه في ظل الانتخابات الحالية؟
أسئلة أهم من أجوبتها.
وسلام على كل إعلامي مهني حر

جمعة, 05/05/2023 - 14:28