نقاط الالتقاء والاختلاف بين القوانين المنشئة لمهنة العدول المنفذين بدول المغرب العربي

الدكتور هارون ولد عمار ولد إديقبي نائب المدعي العام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط

دُونَ تعَمُّقٍ؛

يعتبر تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية من أكبر العقبات التي تهدد إرساء قيَّم العدالة، و النفاذ الى الحقوق، ويرجع ذلك بالأساس الى عدة اسباب من أبرزها: إشكالات التنفيذ المتشعبة، التي تشكل عرقلة التنفيذ بالحيلولة بين حصول المحكوم له على حقه فور صدور الحكم؛  لذا تأخذ الدولة الوطنية التزاما بالمقتضى الدولي الوارد في المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بسنِّ القوانين التي تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين من انتهاك حقوقهم و حرياتهم. و هذه المهمة العظيمة يضطلع بها العدل المنفذ الذي يضفي على الحقوق طابع الحركية، و يضمن صيرورة الاجراءات القضائية؛ لتعرف الاحكام الصادرة عن القضاء طريقها للتنفيذ.

و لأهمية هذه المؤسسة القضائية حرصت التشريعات المغاربية محل الدراسة الى تطوير هذه المؤسسة التي تعنى بالسهر على تنفيذ الاحكام القضائية وستحاول هذه العجالة ان ترصد نقاط الالتقاء والافتراق بين هذه التشريعات المغاربية من خلال بسط ذلك في المعالجات التالية:

أولا: القوانين المنظمة لمؤسسة التنفيذ القضائي.

تختلف التشريعات المغاربية في الإطلاقات الدَّالة على مدلول واحد وهو امتهان التنفيذ القضائي، بين من يعتمد اطلاق المحضر القضائي كالمشرع الجزائري، أو المفوض القضائي ، او يطلق عليه العدل المنفذ كما هو الحال في موريتانيا و تونس، و السبب في ذلك لا يعدو ترجمة huissier de justice التي تترجم بمحضر او عون او مباشر و تعني في المجمل المأمور الرسمي او العمومي الذي توكل اليه مهمة الابلاغ القضائي او غير القضائي، والتنفيذ الاجباري للأعمال الرسمية و الاحكام و السندات الرسمية.

  1. موريتانيا؛

لم يفرد المشرع الموريتاني لمهنة العدل المنفذ قانونا خاصا قبل صياغة الأمر القانوني رقم:164\83 بتاريخ:09 يوليو 1983 المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية، الذي نص في المادة:318 مكررة على اسناد مهمة التنفيذ الى المحضر القضائي وقد بقيت مقتضياتها سارية قبل نشر النظام الاساسي للمحضرين القضائيين  بموجب القانون رقم:008\95 بتاريخ:30 يناير 1995 ، يعدل المادة:318 من الأمر القانون رقم:164\83 بتاريخ:09 يوليو 1983 المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية و الادارية، والذي ينص في مادته الثانية على انه وبصفة انتقالية ولمدة تنتهي عند نشر المرسوم المتضمن النظام الاساسي للمحضرين فان مقتضيات الفقرة الثانية القديمة من المادة 318 مكررة من الامر القانوني رقم 164-83 بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية و الادارية تبقى سارية. وبعد سنتين من صدور هذا الامر القانوني تم اصدار النظام الاساسي للعدول المنفذين [48 مادة]  بموجب القانون الساري المفعول رقم:018/97 بتاريخ:15 يوليو 1997 يتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين والذي استبدل الاطلاق ونقله من المحضر القضائي الى العدل المنفذ بموجب المادة 46 من هذا القانون.

  1. تونس؛

تعد الجمهورية التونسية اول دولة عربية تنظم مهنة العدول المنفذين في شكل مهنة حرة بموجب الامر العلي المؤرخ في 24 جوان 1957 من خلال اسناد اعمال التبليغ و التنفيذ في المادة المدنية الى سلك خاص يمارس مهنة حرة، وقد استمر العمل بهذا الامر العليِّ الى غاية صدور القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ بـ: 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين الذي  اعاد تنظيم مهنة العدول وفصل مهنة التنفيذ عن الإشهاد، ولان هذا العمل التشريعي لم يستجب لدوافع الاصلاح الهادفة الى تطوير مهنة العدل المنفذ فقد تم تعديل هذا القانون بموجب قانون اساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين [84 مادة] وهو العمل التشريعي الساري حاليا.

  1. المغرب؛

استحدث  المشرع المغربي سنة 1980 مؤسسة الأعوان القضائيين التي  تم استحداثها بموجب القانون رقم 41.80 الذي ظل مقيد التطبيق في بعض الاماكن القليلة من اراضي المملكة ولم  يبدأ تطبيقه الا في تسعينيات القرن المنصرم، ومع بداية سنة 2006   جاء المشرع المغربي  بالقانون رقم 03.81 [59 مادة] ، الذي نسخ العمل بمؤسسة الأعوان القضائيين و شكل نقلة نوعية حيث أتى بمؤسسة جديدة تختلف عن سابقتها، أطلق عليها مؤسسة المفوضين القضائيين بما تحمله كلمة التفويض من دلالات قانونية تجد سندها في الاختصاصات الجديدة التي خصها بها هذا المشرع.

  1. الجزائر؛

نظم المشرع الجزائري مهنة التنفيذ أول الامر من خلال القانون رقم 03-91 المؤرخ 08 يناير 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وقد تميّز هذا القانون بتحرير المهنة في ظل اعتماد مبدأ انتخاب هيئاتها من المهنيين و ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هيئاتها و ممارسة سلطة التأديب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى ، وقد بقي ساريا الى أن تم الغاؤه بموجب القانون 03-06 بتاريخ 20 فبراير 2006 [68 مادة] المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وهو الساري حاليا.

  1. ليبيا

لم يتسنى لنا الوقوف على المعالجة التشريعية الليبية  لمؤسسة التنفيذ القضائي.

ثانيا: نقاط الالتقاء  و الافتراق بين هذه القوانين؛

يمكن رصد جملة من النقاط التي تشكل التقاء بين هذه القوانين من خلال بسط المقتضيات التنظيمية الواردة في هذه الاعمال التشريعية و التي تمكننا من الوقوف على نقاط الالتقاء والافتراق بين القوانين المغاربية التي بين ايدينا، وسنرصدها من خلال جدول يبين معالجة كل تشريع للنقطة المثارة وذلك على النحو التالي:

 

تونس

الجزائر

المغرب

موريتانيا

الاطلاق و التسمية

العدل المنفذ

المحضر القضائي

المفوض القضائي

العدل المنفذ

طريقة التنظيم

القانون عدد 9 -2018

القانون رقم 03-06

القانون رقم 03-81

القانون رقم 018/1997

التعريف

العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي يساهم في إقامة العدل، ويمارس مهامه في إطار مهنة حرة طبقا لأحكام هذا القانون.
و يتقيّد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمبادئ الاستقلالية والتجرد والنزاهة في إطار ما اقتضاه القانون.

[الفصل 1 و 2.]

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي  لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته.

[المادة:4]

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون والنصوص التنظيمية المطبقة له

.[المادة 1].

العدل المنفذ مأمور عمومي وعون قضاء يخضع في ممارسته لأحكام القانون.

[المادة:1]

التنافي

- يحجّر على العدل المنفذ الجمع بين مهنته وأيّة وظيفة عمومية من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.

ـ تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.

ـ مباشرة المسؤولية بشركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية 
أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.

ـ ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة.

- عضوية في مجلس الشعب او المجلس المحلي المنتخب.

- عضوية في البرلمان

- رئاسة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.

- كل وظيفة عمومية

- كل مهنة حرة او خاصة.

[المادة 23]

- وظيفة عمومية.

- كل نشاط تجاري او صناعي او معتبر

-  مهنة المحاماة او التوثيق او العدل او الخبراء او الترجمة او وكيل اعمال او مهنة سمسار او مستشار قانوني او جبائي ومع كل عمل خارج مهامه مؤدى عنه اجر باستثناء النشاطات العلمية.

تتنافى مهام العدل المنفذ مع ممارسة اية وظيفة عمومية او خاصة او مهنة حرة باستثناء العون المكلف من قبل المحكمة في حالة عدم وجود العدل المنفذ في دائرة اختصاص المحكمة.

[المادة:1 فقرة 2]

الوصاية

يعمل تحت وصاية وزير العدل جهة التعيين.

[الفصول: 9-10-23-24-25]

يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده .

[المادة: 6].

لا يجوز تفتيش او حجز الوثائق المودعة إلا بناء على امر قضائي وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين  او المحضر الممثل تحت طائلة البطلان. [المادة: 7]

تحت وصاية رئيس المحكمة الابتدائية.

[الفصل:10]

تحت وصاية المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ويخضع  للمراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية وتشمل الرقابة [صحة الاجراءات وسلامة تداول القيم والأموال.

[المادة:3].

الشارة

- يحمل العدل المنفذ بطاقة مهنية تسلّم له من وزارة العدل يتعيّن عليه إرجاعها بمجرّد انتهاء مباشرته لمهنته.

- يرتدي في المناسبات الرسمية وأمام الهيئات القضائية زيّا خاصّا يضبط بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

[ الفصل: 4].

...

....

- يحمل بطاقة مهنية صادرة عن وزير العدل.

- يحمل علامة خاصة عند حضوره امام الهيئات القضائية [تضبط  العلامة بمقرر صادر عن وزير العدل].

[المادة:4]

اليمين

أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني

[الفصل 11 ]

اقسم بالله العلي العظيم  ان اقوم بعملي احسن قيام وان اخلص في تأدية مهمتي واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف والله على ما اقول شهيد.

[المادة: 11].

اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي بإخلاص وان انجزها بدقة وأمانة وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها على مع الالتزام بالسر المهني.

[ المادة: 10]

اقسم بالله العظيم ان امارس مهمتي بكل استقامة وأمانة وان اصون شرف وسر المهنة

[المادة:5 ]

المهام

  1. تحرير وتبليغ الاحتجاجات والإنذارات و الاعلامات والتنابيه وغيرها من المحاضر التي تقتضيها مهنته.

  2. تحرير وتبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدّد القانون طريقة أخرى للتبليغ. 

  3. تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية والإدارية.

  4. إجراء المعاينات المادية.
    ـ القيام بالإجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم أو المخول له إتمامها طبق التشريع الجاري به العمل.

  5. مباشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه والتي تتّم بالإشهار والمزاد العلني.

  6. الاستخلاص الرضائي أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع.

  7. التحكيم والوساطة والمصالحة والتكوين.

- تبليغ العقود و السندات و الاعلانات.

  1. - تنفيذ الاوامر والأحكام  والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات.

  2. - القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا وقضائيا

- القيام بمعينات او استجوابات او انذارات  بناء على امر قضائي دون ابداء رأيه.

- انتدابه قضائيا او التماسا من الخصوم للقيام بمعاينات او تلقي تصريحات.

يحرر مستنداته باللغة العربية .

- القيام بعمليات التبليغ  وتنفيذ الاحكام والقرارات و الاوامر  والعقود والسندات التي لها قوة تنفيذية .

-  البيوعات العقارية و بيع السفن و الطائرات و الاصول التجارية.

- افراغ المحلات وتسليم الاستدعاءات.

- تحرير الابلاغات و الاحتجاجات و الانذارات و الاعلامات و التنبيهات والاستدعاءات.

- القيام بالمعاينات

- تنفيذ السندات الادارية والقضائية

- اجراء البيوعات القضائية.

[المادة 6].

الاختصاص الترتبي

تنشأ مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفق معايير موضوعية تسري عليها احكام هذا القانون  بموجب مقرر وزير العدل.

يمتد الاختصاص  الاقليمي لكل مكتب الى دائرة الاختصاص الاقليمي للمجلس القضائي التابع له [المواد 2 و 3]

الاختصاص الترابي للمحاكم الابتدائية.

يحدد اختصاصهم الترابي وعددهم لدى كل محكمة بموجب مقرر من وزير العدل. وهو  المقرر رقم:658-1999 النافذ حاليا.

طريقة الولوج و التعيين

يتمّ الترسيم بجدول العدول المنفذين  للحاصلين على شهادة الكفاءة بقرار من وزير العدل. بعد استشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

و يشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء:
العدول المنفذين المباشرين،و العدول المنفذين المحالين على عدم المباشرة، الشركات المهنية. 

تحدث  شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.

تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين

يعين الحائز على شهادة الكفاءة بقرار من وزير العدل.  المادة 10.

يرخص وزير العدل للمرشحين الذين نجحوا في اجتياز نهاية التكوين بمزاولة مهامهم بناء على قرار يحدد مقارّ مكاتبهم ودائرة  الاختصاص بعد استشارة لجنة تضم ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيأة الوطنية.

يعين بمقرر من وزير العدل بعد توفر الشروط في حالة المسابقة.

او مقرر من وزير العدل بناء على اقتراح المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في حالة الانتقاء المهني.

 [المادة 10].

شروط الولوج

1 ـ من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.

2 ـ أن لا يتجاوز سنه خمسة وأربعين سنة في تاريخ إجراء المناظرة.

3 ـ متمتّعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم باتّ من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة.

4 ـ متمتعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة.

5 ـ متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها.

[الفصل 6]

- ان يحمل الجنسية الجزائرية

- شهاة الليسانس

- بلوغ  سن 25 سنة

- التمتع بالحقوق المدنية

- التمتع بالكفاءة البدنية الضرورية

- تحدد الشروط الاخرى عن طريق التنظيم.

[المادة 9].

- ان يحمل الجنسية المغربية

- يبلغ من العمر 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.

- ان يكون حاصلا على الاجازة في الحقوق او على شهادة  الاجازة في الشريعة الاسلامية.

- ان يكون وضعيته سلمية لدى خدمة العسكرية

- متمتعا بحقه المدني

-القدرة الفعلية على الممارسة

- نقي السوابق العدلية

- لم يتعرض لأي عقوبة تأديبية

- ان ينجح في ولوج مباراة المفوضين القضائيين.

- ان يحمل الجنسية الموريتانية

- التمتع بالحقوق المدنية

- حاصل على المتريز الشريعة او القانون

- نقي السوابق العدلية.

- النجاح في مسابقة العدول التي تحدد بمقرر وزير العدل.

الاعفاء من الشروط

يمكن أن يُرسّم بدون شرط السنّ وبدون مناظرة وتدريب بجدول العدول المنفذين وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

- القضاة

- المحامون المرسّمون بجدول المحامين.

[الفصل 7]

..... لا يوجد هذا المقتضى

- المنتدبون القضائيون الذين قضوا 10 سنوات على الاقل من العمل المتواصل بالمحاكم.

- المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين قضوا 15 من العمل المباشر في المحاكم والذين حصلوا على الاجازة في الحقوق او الشريعة.

- المحامون المرسمون الممارسون لمدة 5 سنوات.

- كتاب الضبط الاول الممارين 10 سنة.

- كتاب الضبط الممارسون 15 سنة.

-  تخفض مدة التجربة الى 5 سنوات اذا كان احدهم حاصلا على شهادة المتريز.

لا يتجاوز الانتقاء 20 من مجموع العدول.

[الماد 10].

الضمانة

 اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية طبق إجراءات تحدّدها الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

[الفصل 11]

اكتتاب تامين لضمان المسؤولية المدنية

[المادة 38]

لا يوجد هذا المقتضى

يدفع بصندوق الامانات والودائع كفالة 100.000 اوقية قبل تأدية اليمين.

اجل تمتمة الاجراءات

على العدل المنفذ إتمام إجراءات المباشرة في أجل ثلاثة أشهر وإلاّ أعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره.

[الفصل 12 ]

......

...........

ستة اشهر من تاريخ اعلامه بالتعيين.

التزامات العدل

يمسك العدل المنفذ أو الشركة المهنية دفترين مرقمين ومختومين يتسلمهما من وزارة العدل، يكون الأول عاما لكل الأعمال، والثاني خاصّا بالتنفيذ. 
يحتوي الدفتران على أودية يضمّن بها يوما فيوما ودون بياض أو شطب أو إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنفذ من أعمال.

يوضع على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل والطابع الجبائي. 

يمسك المُحضر فهرسا للعقود و السندات، وسجلات ترقم من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرتها اختصاصها.

يمسك المحضر محاسبة لتسجيل الايرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبنائه.

يتعين ان يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الاجراءات التي قام بها وبيان ارقام تسلسلها من غير بياض او اقحام بين السطور او الشطب يحدد بقرار الوزير العدل نموذج السجل الذي يوقع من طرف رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المفوض.

يمسك سجلين مرقمين مختومين:

السجل العام وسجل للتنفيذ

و يحتفظ بنسخ كل الوثائق وطلبات المساعدة القوة العمومية ونسخ الوثائق.

رقابة السجلات

على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما كل ستة أشهر على مراقبة وتوقيع رئيس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر أو من ينوبه.

ويتم العرض في الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي و جويلية من كل سنة، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ العرض.

 

 يتمتع مكتب العدل المنفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلاّ بموجب إذن قضائي بعد إعلام رئيس الفرع الراجع له بالنظر أو من ينوبه ودعوته للحضور وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا إلاّ في حالة التلبس. الفصل 39.

تسند مهمة الرقابة والتفتيش  الى محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية.

ويجوز لوكيل الجمهورية مراقبة المحضر القضائي بحضور رئيس الغرفة الجهوية او المحضر القضائي الذي يمثله بعد اشعاره بأجل معقولة

[المادة 45-46]

ترسل التقارير الى رئيس الغرفة الوطنية و رئيس الغرفة الجهوية والنائب العام ويرفع تقرير عام سنوي بحصيلة التفتيش الى وزير العدل،

ويجب على الرؤساء الغرف ان يبلغوا النائب العام بكل المخالفات المرتكبة من طرف المحضر القضائي.

[المادة 48، 47]

يراقب رئيس المحكمة المختصة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية اعمال وإجراءات المفوضين في دائرة اختصاصه بهدف التحقق من اجراءات الواقعة داخل الاجل القانوني

ويقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتفتيش مكاتب المفوضين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الاقل وكلما اقتضت المصلحة ذلك.

اذا تبين للوكيل وقوع اختلالات خطيرة بإمكانه ايقاف المفوض مؤقتا عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين وتحريك متابعة تأديبية ويشعر الوكيل وزير العدل بهذه الاجراءات .

يقدم تقرير  كل ستة اشهر او عند الطلب الى وكيل الجمهورية وتحال نتائجه الى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف.

الممارسة

 يمارس العدل المنفذ مهنته منفردا أو ضمن مكتب مشترك مع أحد زملائه أو في إطار شركة مدنية مهنية بكامل دائرة محكمة الاستئناف المرسّم بها.

[ الفصل 3]

تمارس مهنة المحضر القضائية بشكل فردي او شكل شركة مدنية او مكاتب مجمعة.

تمارس بصورة فردية او بطريقة الاشتراك بواسطة عقد اشتراك بين مفوضين من نفس الدائرة، ولا يصبح نافذا إلا بعد اخبار وزير العدل به.

[المادة:47]

يمارس مهامه منفردا او الاشتراك مع نظير له في نطاق شركة مهنية

الاتعاب

يستحقّ العدل المنفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تضبط بقرار صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 

تخضع تعريفة العدول المنفذين للمراجعة كل ثلاث سنوات.

[الفصل 43 ]

تحدد الاتعاب والخدمات المباشرة التعريفة الرسمية عن طريق تنظيم [المادة 37]

يتقاضى اتعابا عن اعماله حسب تعريفة تحدد بنص تنظيمي.

[ المادة 28 ]

تحدد تعريفة الاتعاب بمقرر مشترك بين وزير المالية والعدل .

القوة العمومية

للعدل المنفذ المباشر لأعمال التنفيذ الحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفّذ عليه، وعلى هذه المؤسسات تقديم المساعدة اللازمة له لإنجاز الغرض المطلوب.

[الفصل 42 ]

......

.......

يستعين بالقوة العمومية وفقا لأحكام الاجراءات المدنية

حالة النزاع

يلزم الحريف بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم.

وإذا وقع خلاف بين العدل المنفذ و حريفه بخصوص الأجرة.

[الفصل 47 ]

يرفع النزاع الى رئيس المحكمة المختصة التي تبت فيه بأمر نهائي.

[المادة 18]

..............

يحسم النزاع الواقع بين العدل الزبون  من طرف رئيس المحكمة التابع لدائرته [لم تحدد المحكمة] بقرار غير قابل للطعن.

ويجبر على ارجاع ما اخذه من الزبون.

التسبيق

للعدل المنفذ الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلق الإجراء بقضية منح صاحبها الإعانة العدلية أو بأحكام خاصة طبق التشريع الجاري به العمل.
على العدل المنفذ أن يسلّم وصلا فيما قبضه من تسبقة مع مراعاة الأحكام الخاصّة. 

[الفصل 44 ]

................

يؤدى مبلغ الثابت للأتعاب مسبقا [المادة 28 ]

يدفع الزبون جزءا من الاتعاب مسبقا مقابل وصل  باستثناء حالة المساعدة القضائية.

وله ان يمتنع عن  ي حتى يستوفي كافة اتعابه.

التسليم

للعدل المنفذ أن يمتنع عن تسليم محرّراته للحريف إذا لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من معاليم، وليس له أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلّم إليه من الوثائق وغيرها ممّا يستوجبه عمله إلاّ بمقتضى إذن على عريضة يستصدره من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

[الفصل 46 ]

.................

يجب ان يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في اجل 8 ايام من تاريخ تسلمها الاموال الناضَّة المستخلصة و المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية.

تسلم اموال الزبون خلال مدة لا تتجاوز 8 ايام تحت طائلة التعرض للمتابعة الجزائية.

[ المادة 23]

المحظورات

ـ  ان يقوم بأعماله لفائدة أو ضدّ أي فرد من أفراد عائلته أو أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.

ـ قبول إحالة الحقوق والأموال المتنازع فيها على .

ـ أن يكون طرفا في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها.

ـ ضمان الديون التي كلّف باستخلاصها بأيّ عنوان كان. 

- ان يتسلم تحت طائلة البطلان سندا او عقدا يكون فيه طرفا معينا او ممثلا.

-او يكون وكيلا او متصرفا او بأية صفة اخرى لأحد اقربائه او اصهاره الى الدرجة الرابعة.

- احد اقربائه او اصهاره تجمعه به قرابة الحواشي.

-لا يجوز لأقارب المحضر او اصهاره ان يكونوا شهودا في العقود و المحاضر التي يحررها .

- القيام بعملية تجارية او مصرفية او كل عملية مضاربة.

-القيام بمضاربات متعلقة باكتساب او اعادة بيع العقارات او تحويل الديون والحقوق الميراثية او اسهم صناعية او تجارية.

الانتفاع من أي عملية ساهم في تنفيذها

-استعمال اسماء مستعارة.

- ممارسة السمسرة

- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل.

[المادة 21]

- ان تكون  له مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه.

- ان يرصد لحسابه اموالا يكون قد اؤتمن عليها

- ان يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها او يقبل مشاركة او اعرض زوجه او اصوله او فروعه.

- ان يقتني حقوقا متنازعا فيها.

- ان يباشر مهامه في قضية هو طرف فيها.

- ان يشارك في المزايدات المتعلقة بأشياء منقولة او عقاريى مكلف ببيعها

- ان يقبل الاستخلاف في دعوى او حقوق متنازع عليها

- ان يقوم بأي عمل دون ان يتلقى سلطة صريحة منه  لذلك.

- ان يمتنع عن تقديم المساعدة التي تجب للقضاء و المتقاضين

المسؤولية

......

يكون المحضر مسؤولا مدنيا عن كل الاخطاء التي يرتكبها .

[المادة 49 ]

.....

اذا احدث ضررا بسبب خطئه يكون مسؤولا حسب قواعد المسؤولية.

[المادة 26]

نهاية المهام

يقع الشطب على العدل المنفذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية: 
ـ بموجب الاستقالة طبق أحكام الفصل المتقدم.
ـ العجز البدني التام بناء على ملف تحيله الهيئة الوطنية للعدول المنفذين

ـ الوفاة.

ـ بموجب عقوبة تأديبية.

تلغى مهام المحضر القضائي بموجب مقرر صادر عن وزير العدل.

[المادة 3]

......

توضع نهاية مهام العدل بمقرر من وزير العدل بناء على اقتراح المدعي العام لدى محكمة ااستئناف  اذا كان:

- عمره 65 سنة

-حالة الاستقالة

- العزل

-  العجز المبرر

- المانع القانوني

الشـــــــــــــــغور

في صورة الشطب من الجدول أو الإحالة على عدم المباشرة يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفيا للمكتب من بين العدول المنفذين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفذ المعني ويعلم بذلك عميد العدول المنفذين الذي يتولّى إعلام وزير العدل.

وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّ مكتبه.

تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محضر قضائي لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي يتولى تصريف الامور الجارية.

في حال الغياب او حصول مانع مؤقت  له بناء على ترخيص من النائب العام يختاره او تعينه الغرفة الجهوية

في حال الوفاة او العزل او التوقيف يعين وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين محضرا تسند له مهمة تسيير المكتب الى حين انتهاء اجراءات التصفية او انتفاء المانع.

[المواد: 26-27-28-30]

في حال التغيب يصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره امرا بتكليف مفوض قضائي اخر بنفس الدائرة اما تلقائيا او بطلب من وكيل الملك او من المفوض نفسه.

[المادة 12]

في حال الشغور يتسلم المدعي العام وثائقه  الموجودة بالمكتب بعد جردها يودعها بكتابة ضبط لدى محكمة الاستئناف المختصة ويحيل نسخة من الجرد الى وزارة العدل.

التأديب

يكون العدل المنفذ عرضة للتّبعات التأديبية عند اقترافه لخطأ مهني أو عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجل جريمة قصدية أو مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة.

يحال بناء على شكاية او بطلب من الوكيل العام الى المجلس الجهوي للفرع الذي يصدر قراره خلال ثلاثة اشهر.

[الفصل 63 و 62]

تمارس الغرف الجهوية سلطة التأديب وكذا الغرف الوطنية و يطعن في قرارهما امام الجنة الوطنية للطعون التي يعينها وزير العدل وتتألف من 8 اعضاء نصفها من مستشاري المحكمة العليا الذين يقترحهم وزير العدل ونصفها الاخر من المحضرين القضائيين  تختارهم الغرفة الوطنية.

[ المادة 59]

يحيل وكيل الملك لدى المحكم الابتدائية المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي بناء على تقرير من رئيس المحكمة او على اثر تحرياته التي يقوم بها مباشرة او بناء على شكاية او بناء على تقرير من الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين.

وتختص غرفة المشورة للمحكمة الابتدائية التي يقع فيها مكتب المفوض بالبت فيها.

[المادة  36]

يمارس وزير العدل الاشراف على تأديب العدول الذين يرتكبون اخطاء معنية.

[ المادة 28]

العقوبة التاديبية

عقوبات الدرجة الأولى:

ـالإنذار. 
ـالتوبيخ.
عقوبات الدرجة الثانية: 
ـ الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها شهرين

ـ الإيقاف عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين وأقصاها سنة.

ـالشطب النهائي من الجدول.

ويختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة الأولى بناء على اقتراح من مجلس التأديب.

ويختص وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

ولا يحول التّتبع التأديبي دون إجراء التّتبعات الجزائية.

العقوبات التأديبية هي:

- الانذار

- التوبيخ

- التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة اقصاها  6 اشهر.

- العزل.

[المادة:36]

العقوبات التأديبية:

- الانذار

-  التوبيخ

- السحب المؤقت لمدة 6 اشهر.

- السحب النهائي للرخصة.

[ المادة 38]

عقوبات الدرجة الاولى يصدرها رئيس محكمة الاستئناف وهي:

-الانذار

-التوبيخ.

عقوبات الدرجة الثانية يوقعها وزير العدل وهي:

- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 اشهر.

- العزل.

مجلس التأديب

يتركب مجلس التأديب من:

ـالعميد رئيسا.

ـ أعضاء مجلس الهيئة أعضاء. 

يعين الرئيس من بين الأعضاء مقررا.

[الفصل 64 ]

يتم الطعن في القرارات التأديبية لدى محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ المعني أو ورثته.

[الفصل 73 ]

ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من 7 اعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وينتخب الاعضاء السبعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

[المادة 51]

يطعن في قرارات الغرف اما اللجنة الوطنية للطعن خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

[ المادة  51 ]

تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع فيها مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية.

يستأنف القرار امام غرفة المشورة داخل اجل 15 يوما  تبت غرفة المشورة خلال 3 اشهر من تاريخ احالة مقال الاستئناف.

[المادة:37]

ينشا لدى محكمة الاستئناف مجلس تأديب  يتألف من:

- رئيس محكمة الاستئناف

- المستشار الاعلى رتبة مقررا

- ممثل عن النيابة العامة

- ممثل للعدول المنفذين الذي يعين باقتراح من الوزير  بناء على اقتراح جمعية العدول.

[ المادة 30 ]

طريقة التعهد

يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بمقتضى قرار معلل من مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر كلما توفر موجب لذلك أو بناء على شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص.

تتعهد الغرفة الجهوية بعد احالة الملف التأديبي، او احالة من وزير العدل اذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية.

[ المادة 52]

يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية امختصة  بناء على تقرير من رئيس المحكمة او اثر تحرياته الي يقوم بها مباشرة او بناء على شكاية او بناء على تقرير من الهيأة الوطية للمفوضين القضائيين.

يتعهد المجلس بطلب من اللمدعي العام.

التقادم

يسقط حق التّتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب الأفعال الموجبة له وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

[الفصل 70 ]

تتقادم الدعوى التأديبية بمضي 3 سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الافعال وينقطع التقادم بناء على اجراء من اجراءات او المتابعة التأديبية او الجزائية.

[ المادة 58]

 

يسقط حق المتابعة التأديبية في ظرف سنة من تاريخ ارتكاب الاعمال ما لم تكن مكتسية الطابع الجزائي.

الاعوان المحلفون

يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ.

[الفصل 76 ]

يمكن للمحضر القضائي ان يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا او اكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب.

يقومون بالتبيلغ الاوارق القضائية وغير القضائية و لا يمكنهم اجراءات  المعاينات وتنفيذ الاوامر و الاحكام القرارات القضائية.

يمكن للمفوض تحت مسؤوليته الحاق كاتب محلف او اكثر  للنيابة عنه في الاجراءات المتعلقة بالتبليغ يقع هذا الالحاق بقرار من وزير العدل.

يمكن ان يستعيد بعون محلف او اكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص في البند أ من المادة 6 فقط وهي تحرير الابلاغات و الاحتجاجات و الانذارات و الاعلامات و التنبيهات والاستدعاءات.

شروط الاعتماد

ـ أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل.

ـ أن لا يقل سنه عن 23 عاما. 

ـ أن يكون نقي السوابق العدلية. 

ـ أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا. 

ـ أن يكون أدّى اليمين المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التي بدائرتها مكتب العدل المنفذ. 

[الفصل 77]

ستحدد شروط وكيفية الانتداب عن طريق تنظيم.

[ المادة 15]

- ان تكون جنسيته مغربية

- ان يبلغ 25 ولا يتجاوز 45 سنة

- يثبت قدرته الصحية

- ان يكون حاصلا على الباكلوريا

- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية

- ان يكون نقي السوابق العدلية.

- ان يكون موريتاني الجنسية

-ان لا يقل عمره عن 20 سنة

- ان يكون نقي السوابق العدلية

- ان يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية.

-  ان يكون مرخصا بالممارسة من المدعي العام الذي يمنح الترخيص  بعد بحث اخلاقي.

اعتماد المحلفين

يحمل الكاتب المبلّغ بطاقة مهنية يسلّمها له الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع لها بالنظر ترابيا يقع تجديدها كل سنة ويتعيّن عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته للعمل. 

يعين المساعدون الرئيسيون المنصوص علها  بعد تادية اليمين.

يعين بقرار من وزير العدل

يعتمد من طرف محكمة الاستئناف [المادة 39 ]

اليمين

نفس اليمين الواردة في المادة 11

نفس اليمين الوارد في المادة 11.

نفس اليمين المنصوص عليها في المادة: 10.

نفس اليمن الوارد في المادة: 5

المسؤولية المدنية

يكون العدل المنفذ مسؤولا مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبلّغ.

يكون المحضر مسؤولا مدنيا عن الاخطاء التي يرتكبها نائبه.

[ المادة 29]

يكون المفوض مسؤولا مدنيا عن اوجه البطلان والغرامات و الارجاعات والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه.

[ المادة 45]

يسال العدل المنفذ عن كل بطلان او غرامة او ارجاع مبالغ مترتبة عن مزاولة الاعوان المحلف.

[ الماد 43]

جمعية العدول

الهيئة الوطنية للعدول المنفذين هيئة مهنية، تضم جميع العدول المنفذين المرسمين بالجدول. 

وتتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يديرها مجلس منتخب مقرّه تونس العاصمة ويمثلها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي.

تتولّى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة وعن استقلالها والسهر على حسن سيرها وتطويرها.

تضم جميع العدول المنفذين المرسمين بالجدول. 

[المادة:54]

ينشأ مجلس اعلى للمحضرين القضائيين يرأسه وزير العدل.

تنشا غرفة وطنية للمحضرين تتمتع بشخصية اعتبارية.

تنشا غرف جهوية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية.

[ المواد 39-40-41-42]

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية  يتم تنظيمها بنص تنظيمي.

[ المادة 56]

يمكن ان ينتظم العدول  في جمعية تخضع لمقتضيات قانون الجمعيات.

 

جمعة, 22/03/2019 - 15:29