منح المشرع النيابة العامة في المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية صلاحية طلب إجراء التحقيق، مسنِدا تلك المهمة لقاضي التحقيق كما في المادة 43 من ق.إ.ج حيث نصت على أنه "يكلف قاضي ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ بإجرﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ... بناء على طلب من وكيل الجمهورية.."
تمتلك النيابة العامة حيال الدعوى العمومية سلطات واسعة، نظرا لأخذ المشرع "بالأسلوب التقديري" كما نصت على ذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية قبل أن تحدد أيضا هذه الصلاحيات والتي يمكن أن نجملها في: