بداية لا علاقة لهذه الملاحظات بتخصص الشرع والقانون وهما عجلتان من المفترض أن تسيرعليهما عربة تقييم "النوع" لقبوله اورفضه
* عبارة"النوع " محورة فقط للابتعاد عن عبارة"الجنس " الخشنة لفظيا فى المجتمعات المسلمة المحافظة
* لايراد منه الدفاع عن حقوق المراة كما يقول بعض المتنطعين فللمراة فى كفالة حقوقها مندوحة لاتضيق واسعا فى القانون الموريتاني المنطلق غالبا من مدونة فقهية محلية صارمة فى حفظ كرامة المراة وهومبدأ أصيل فى الدين الإسلامي
* لاضرورة لقانون" النوع" فهو لايضيف سوى جدل عقيم قصارى خلاصاته تسليم لواء الحقوق الأساسية للمراة لأجندات قانونية غربية تدعى الحداثية لاخراجها من إطارها الديني الطبيعي المتعارف عليه
* قانون ينتصر للوضعيات متجاهلا الطبيعة المحافظة للمجتمع الموريتاني المسلم وليس فى جوهره سوى استنساخ لنصوص قانونية قادمة من بلدان لاتنطلق من اي تشريع ديني فى تناولها لحقوق المراة والرجل والطفل والأسرة وهي حقوق مفصلة جيدا فى الشرع الإسلامي وعبر قوانين مطابقة لنصوصه فى معظم الدول الإسلامية
* قانون " النوع" ضبابي رام الانفتاح على التطورات الحاصلة نظريا فى التعاطى مع الإنسان وحقوقه فى الغرب فقفزعلى الثوابت الاجتماعية الدينية المحلية
* اذاكان ضروريا إجازته لاعتبارات( تمويلية) أجنبية مثلا فليعرض أولا على مختصين محليين فى الفقه والقانون ليضعوا له تأطيرا محليا ياخذ مادته القانونية الوضعية ل( يرومها) على المدونة الفقهية المحلية